الشيخ محمد أمين زين الدين
366
كلمة التقوى
[ المسألة 810 : ] لا عبرة بالشك إذا لم يستقر ، فإذا شك الطائف بين الستة والسبعة مثلا واستمر في طوافه ثم زال شكه وحصل له اليقين بأحدهما ، بنى على العدد الذي تيقن به وأتم طوافه وأجزأه ذلك . [ المسألة 811 : ] إذا شك في طواف النافلة بين الأقل والأكثر بنى على الأقل وأتم طوافه على ذلك ، سواء كان شكه في الزيادة أم في النقيصة . [ المسألة 812 : ] يجوز للانسان أن يعتمد على احصاء غيره في عدد الأشواط ، ويكفيه ذلك إذا كان ذلك الغير متيقنا للعدد . [ المسألة 813 : ] إذا نسي المكلف الطواف وجب عليه أن يأتي به كما ذكرناه في أول هذا الفصل ، ولا يحل له ما يتوقف حله على ذلك الطواف حتى يأتي به هو أو نائبه ، ولا يحل بمجرد الاستنابة حتى يعلم بأن النائب قد طاف بالنيابة عنه فعلا . [ المسألة 814 : ] يستحب للطائف استلام الحجر الأسود وتقبيله والصادق البطن به ومسحه باليد في كل شوط مع الامكان ، فإذا كثر الازدحام عليه أجزأت الإشارة إليه والايماء من بعد ، ولا سيما للشيخ الكبير والضعيف والمريض ومن يخشى أن يؤذي ضعيفا أو يزاحم امرأة ، ولا يتأكد استلام الحجر للنساء بل قد يكون مرجوحا . [ المسألة 815 : ] يجوز له الاسراع في طوافه ، ويجوز له الابطاء فيه ما لم يؤذ أحدا في حركته ويستحب له الاقتصاد والتوسط بين الاسراع والابطاء ، وأن يقول في طوافه : ( اللهم إني أسألك باسمك الذي